المشتركة التي تميز بعض المجتمعات الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص هو احتواء قوانينها على العذر المخفف أو العذر المحل لقتل امرأة من العائلة.
وهذا الحق للرجال فقط تحت حجة (ثورة غضب,فوران دم) وهو بالضرورة احد القوانين التميزية التي تقصي كرامة المرأة جانبا وتزيح عنها صفة إنسانية أعطي حقها للرجل الذكر وسلب من المرأة .
وتعود هذه القوانين إلى القوانين العثمانية والقانون الفرنسي التي استفيقت منها القوانين العربية على العذر المحل للقتل وتعودالى أعوام 1858م بالنسبة للعثمانيين و 1810م بالنسبة للقانون الفرنسي في مادته 324 من قانون العقوبات والتي ألغتها المادة 17 من قانون رقم 615 عام 1975م التي تنص على انه يستفيد من العذر المحل كل من فوجئ بزوجته أو أحد أصوله أو فروعه في حال الريبة مع شخص أخر .
أما المادة رقم (188) من قانون العقوبات العثمانية لسنة 1858م فينص على انه من رأى زوجته أو احد محارمه مع شخص أخر في حالة غير شرعية فيضرب أو يجرح أو قتل احدهما أو كليها فهو معفي ومعذور تماما...............!!!!!!!!!!